الشيخ الكليني

308

الكافي ( دار الحديث )

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ . فَقَالَ « 1 » : « يُقَوَّمُ ، فَإِذَا « 2 » زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً « 3 » ، أُعْتِقَ « 4 » وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ « 5 » الرَّجُلِ « 6 » » . « 7 » 9095 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فِي الْمُضَارِبِ :

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج 7 : « قال » . ( 2 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج 7 و 8 والاستبصار : « فإن » . ( 3 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يقوم فإن زاد درهماً واحداً ، يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه يملك بالظهور . والثاني : بالانقباض . والثالث : بالقسمة . والرابع : أنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور » . ( 4 ) . في « بف » والوافي : « انعتق » . ( 5 ) . في التهذيب ، ج 7 والاستبصار : - « في مال » . ( 6 ) . في الوافي : « يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهماً انعتق ، وذلك لأنّ للعامل حقّاً فيه حينئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 242 ، ح 874 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 16 ، ح 50 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 841 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 3844 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18491 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 25 ، ح 24075 .